ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 17/04/1996
من السيد روني حسيب القراب المتضمن طلبه
اسقاط قسم من قناة الري كما هو مبين ضمن
حدود العقار رقم 2346 من منطقة حالات العقارية
من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة
الخصوصية تمهيدا لشرائه,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي رقم 2576/96 تاريخ
12/07/1996,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري العمومية المحدد بالاحرف (أ -ب - ج -د -ه -و -أ) الواقع ضمن العقار رقم 2346 من منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل, والبالغة مساحته /18/ (ثمانية عشر) مترا مربعا تقريبا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. بيان تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة هي على نفقته ومسؤوليته.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 شباط 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري