المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المرجع ـ كساندر» الشهرية غير السياسية ـ المتخصصة بالشؤون الإحصائية والمعلوماتية ـ من اسم معهد التوثيق والأبحاث اللبنانية إلى اسم السيد جوزف وردة اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 17 03/02/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1967,
بناء على القرار رقم 39 تاريخ 26/03/1996
(قرار ابدال اسم المطبوعة باسم الاستناد- كساندر),
بناء على محضر الجمعية العمومية لمعهد
التوثيق والابحاث اللبنانية والذي بموجبه
تنازلت الجمعية عن ملكية مطبوعة "الاستناد-
كساندر" الشهرية غير السياسية لمصحلة السيد
جوزف وردة.
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزف وردة
والمسجل تحت رقم 7 تاريخ 14/01/1998
(طلب نقل ملكية المطبوعة الى اسمه),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المرجع ـ كساندر» الشهرية غير السياسية ـ المتخصصة بالشؤون الإحصائية والمعلوماتية ـ من اسم معهد التوثيق والأبحاث اللبنانية إلى اسم السيد جوزف وردة اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 شباط 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع