All legislation

قرار Decision No. 17 03/02/1998

نقل ملكية مطبوعة "الاستناد- كساندر" الشهرية غير السياسية من اسم معهد التوثيق والابحاث اللبنانية الى اسم السيد جوزيف انطون وردة

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
03/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 03/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1967,

بناء على القرار رقم 39 تاريخ 26/03/1996

(قرار ابدال اسم المطبوعة باسم الاستناد- كساندر),

بناء على محضر الجمعية العمومية لمعهد

التوثيق والابحاث اللبنانية والذي بموجبه

تنازلت الجمعية عن ملكية مطبوعة "الاستناد-

كساندر" الشهرية غير السياسية لمصحلة السيد

جوزف وردة.

بناء على الطلب المقدم من السيد جوزف وردة

والمسجل تحت رقم 7 تاريخ 14/01/1998

(طلب نقل ملكية المطبوعة الى اسمه),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المرجع ـ كساندر» الشهرية غير السياسية ـ المتخصصة بالشؤون الإحصائية والمعلوماتية ـ من اسم معهد التوثيق والأبحاث اللبنانية إلى اسم السيد جوزف وردة اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 شباط 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع