All legislation

قرار Decision No. 12 11/02/1998

تعديل اسم "نقابة اصحاب الافران العربية في بيروت وجبل لبنان" ليصبح "نقابة اصحاب الافران العربية في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
11/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 11/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على العلم والخبر رقم 3734 تاريخ 01/04/1947,

بناء على الطلب المقدم من نقابة اصحاب الافران

العربية في بيروت وجبل لبنان, والمسجل برقم

2999/3 تاريخ 08/12/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب الافران العربية في بيروت وجبل لبنان" ليصبح "نقابة اصحاب الافران العربية في لبنان"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

11 شباط 1998 وزير العمل اسعد حردان