All legislation

قرار Decision No. 24 12/02/1998

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بمستلزمات الانتاج الزراعي في لبنان باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: ASPLANTE

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
12/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 504-505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 12/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على تأسيس الجمعية المسماة جمعية مستوردي

وتجار الادوية الزراعية في لبنان والمجازة

بموجب العلم والخبر رقم 267/اد تاريخ 23/06/1965

وتعديله برقم 71/اد تاريخ 17/05/1978,

بناء على الطلب المقدم من جمعية مستوردي وتجار

مستلزمات الانتاج الزراعي في لبنان والمسجل

تحت رقم 14 تاريخ 03/02/1998 (طلب الترخيص

باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بمستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان وباللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {ASPLANTE} وتنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يتحمل المهندس الزراعي السيد جاك حنا مسؤولية المطبوعة المذكورة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 شباط 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع