ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على تأسيس الجمعية المسماة جمعية مستوردي
وتجار الادوية الزراعية في لبنان والمجازة
بموجب العلم والخبر رقم 267/اد تاريخ 23/06/1965
وتعديله برقم 71/اد تاريخ 17/05/1978,
بناء على الطلب المقدم من جمعية مستوردي وتجار
مستلزمات الانتاج الزراعي في لبنان والمسجل
تحت رقم 14 تاريخ 03/02/1998 (طلب الترخيص
باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بمستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان وباللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {ASPLANTE} وتنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: يتحمل المهندس الزراعي السيد جاك حنا مسؤولية المطبوعة المذكورة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 شباط 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع