All legislation

قرار Decision No. 11 11/02/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمرفأ بيروت م.م.

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
11/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 11/02/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

(لا سيما المادة 49 منه),

وحيث ان الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمرفأ

بيروت م.م. قد توقفت عن اعمالها منذ اكثر من

عشر سنوات,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمرفأ بيروت م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 399/2 الصادر عن المدير العام للاقتصاد الوطني بتاريخ 13/11/1967 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 23/1 ويعين مدير الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد خطار سماحة مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/2/1990 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد