ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
(لا سيما المادة 49 منه),
وحيث ان الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمرفأ
بيروت م.م. قد توقفت عن اعمالها منذ اكثر من
عشر سنوات,
بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمرفأ بيروت م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 399/2 الصادر عن المدير العام للاقتصاد الوطني بتاريخ 13/11/1967 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 23/1 ويعين مدير الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد خطار سماحة مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/2/1990
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد