المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الكيك بوكسنغ لنادي اللواء الرياضي المرخص بالقرار رقم 356 تاريخ 1990 مركزه صيدا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: تايكواندو، كرة قدم، كرة الطائرة، كرة الطاولة، جمباز، كيك بوكسنغ.
قرار Decision No. 111 14/02/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2179
تاريخ 03/07/1997,
بناء على القرار رقم 356 تاريخ 1990 القاضي
بترخيص نادي اللواء الرياضي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة الكيك بوكسنغ لنادي اللواء الرياضي المرخص بالقرار رقم 356 تاريخ 1990 مركزه صيدا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: تايكواندو، كرة قدم، كرة الطائرة، كرة الطاولة، جمباز، كيك بوكسنغ.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد