All legislation

قرار Decision No. 111 14/02/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة كيك بوكسنغ لنادي اللواء الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
14/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 14/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2179

تاريخ 03/07/1997,

بناء على القرار رقم 356 تاريخ 1990 القاضي

بترخيص نادي اللواء الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الكيك بوكسنغ لنادي اللواء الرياضي المرخص بالقرار رقم 356 تاريخ 1990 مركزه صيدا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: تايكواندو، كرة قدم، كرة الطائرة، كرة الطاولة، جمباز، كيك بوكسنغ.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد