All legislation

قرار Decision No. 14 16/02/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
16/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 16/02/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 03/01/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في - دير الحرف - قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في دير الحرف "الرابعة" م.م." مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 121 من منطقة دير الحرف العقارية. مركزها: دير الحرف. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: /264500000/ ل.ل. مئتان واربع وستون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار رقم 121 في منطقة دير الحرف العقارية. 2- تجهيزه بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/2/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد