All legislation

قرار Decision No. 15 16/02/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
16/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 16/02/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 07/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الحلوسية - قضاء صور - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الحلوسية وجوارها م.م. قضاء صور" مدتها: /90/ سنة - تسعون سنة نطاق عملها: الحلوسية وجوارها. مركزها: الحلوسية - قضاء صور. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. التدني الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- توعية المزارعين وارشادهم لزيادة الاراضي المزروعة بالزيتون. 2- شق الطرقات الزراعية - حفر بئر ارتوازي وتأمين الاسمدة الزراعية. 3- مساعدة المزارعين على تصريف الانتاج. 4- العمل على انشاء معمل لتعبئة وتعليب الزيت والزيتون ومعصرة لدبس الخرنوب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/2/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد