ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 لا
سيما المادتان 36 و69 منه (الدفاع الوطني).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 لا
سيما المادتان 30 و166 منه (تنظيم قوى الامن الداخلي).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 16/9/1983 لا
سيما المادتان 12 و91 منه (المديرية العامة للامن العام).
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات
العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام).
بناء على المرسوم رقم 198 تاريخ 31/1/1983 (منح تعويض سيارة
للضباط في الخدمة الفعلية).
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 418/84 تاريخ 30/1/1984
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/1984
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
يتقاضى الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل اول من عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وكل من يطوع في احدى هاتين الرتبتين نسبة 75% من قيمة التعويضات المخصصة حسب الوضع العائلي لملازم درجة اولى في الخدمة الفعلية او في التقاعد وبنفس شروط الاستحقاق باستثناء التعويضات التالية:
- تعويض صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات .
- تعويض السكن
- تعويض الاختصاص .
مادة 2:
يتقاضى المؤهلون والمؤهلون الاول العزب من عناصر الجيش تعويض السكن المخصص لملازم عازب بنفس الشروط والنسبة المئوية المشار اليهما في المادة الاولى السابقة.
مادة 3:
مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا المرسوم يتقاضى الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل اول من عناصر الجيش تعويضات الرتباء بما فيه تعويضات الاختصاص والسكن باستثناء تعويضي صنع الالبسة وخدمة الميدان.
مادة 4:
يتوقف تسليم الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل اول من عناصر الجيش التجهيزات العسكرية الافرادية دون مقابل.
مادة 5:
تلغى كافة النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه.
مادة 6:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
بعبدا في 25 نيسان 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ايلي سالم
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عصام خوري وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان