All legislation

مرسوم Decree No. 1595 25/04/1984

تحديد تعويضات المؤهلين والمؤهلين الاول من رتباء الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1595
Date
25/04/1984
Official Gazette
Issue 10, 26/04/1984, p. 119-120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1595 تاريخ 25/04/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 لا

سيما المادتان 36 و69 منه (الدفاع الوطني).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 لا

سيما المادتان 30 و166 منه (تنظيم قوى الامن الداخلي).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 16/9/1983 لا

سيما المادتان 12 و91 منه (المديرية العامة للامن العام).

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات

العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام).

بناء على المرسوم رقم 198 تاريخ 31/1/1983 (منح تعويض سيارة

للضباط في الخدمة الفعلية).

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 418/84 تاريخ 30/1/1984

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/1984

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يتقاضى الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل اول من عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وكل من يطوع في احدى هاتين الرتبتين نسبة 75% من قيمة التعويضات المخصصة حسب الوضع العائلي لملازم درجة اولى في الخدمة الفعلية او في التقاعد وبنفس شروط الاستحقاق باستثناء التعويضات التالية:

- تعويض صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات .

- تعويض السكن

- تعويض الاختصاص .

المادة 2

مادة 2:

يتقاضى المؤهلون والمؤهلون الاول العزب من عناصر الجيش تعويض السكن المخصص لملازم عازب بنفس الشروط والنسبة المئوية المشار اليهما في المادة الاولى السابقة.

المادة 3

مادة 3:

مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا المرسوم يتقاضى الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل اول من عناصر الجيش تعويضات الرتباء بما فيه تعويضات الاختصاص والسكن باستثناء تعويضي صنع الالبسة وخدمة الميدان.

المادة 4

مادة 4:

يتوقف تسليم الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل اول من عناصر الجيش التجهيزات العسكرية الافرادية دون مقابل.

المادة 5

مادة 5:

تلغى كافة النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 25 نيسان 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان