All legislation

مرسوم Decree No. 1594 25/04/1984

تعديل سلسلة رواتب الرتباء والافراد في وزارة الدفاع الوطني باستثناء جندي اول وعريف اول وفي قوى الامن الداخلي والامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1594
Date
25/04/1984
Official Gazette
Issue 10, 26/04/1984, p. 117-118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1594 تاريخ 25/04/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل الجدول رقم 13 المرفق بالمرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/83 بالجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يصنف المؤهل (درجة وحيدة) الموجود في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا المرسوم بالدرجة المقابلة لراتبه الحالي في الجدول المرفق. اما المعاون اول المرقى لرتبة مؤهل, فيصنف في سلسلة رواتب هذه الرتبة, وفقا للقوانين التي ترعى الترقية والتدرج, وذلك اعتبارا من تاريخ ترقيته لرتبة مؤهل.

المادة 3

لمادة الثالثة: يلغى الجدول رقم 15 المرفق بالمرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/1983.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان