المادة 1
مادة 1: يستبدل الجدول رقم 13 المرفق بالمرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/83 بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1594 25/04/1984
مادة 1: يستبدل الجدول رقم 13 المرفق بالمرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/83 بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يصنف المؤهل (درجة وحيدة) الموجود في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا المرسوم بالدرجة المقابلة لراتبه الحالي في الجدول المرفق. اما المعاون اول المرقى لرتبة مؤهل, فيصنف في سلسلة رواتب هذه الرتبة, وفقا للقوانين التي ترعى الترقية والتدرج, وذلك اعتبارا من تاريخ ترقيته لرتبة مؤهل.
لمادة الثالثة: يلغى الجدول رقم 15 المرفق بالمرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/1983.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان