All legislation

مرسوم Decree No. 112 18/04/1977

تعديل استثنائي لنظام الامتحانات الرسمية ولتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
112
Date
18/04/1977
Official Gazette
Issue 10, 28/04/1977, p. 138-140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 112 تاريخ 18/04/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص آخر ولفترة استثانئية تنتهي في 31/12/1977: 1 - يجري اختيار معاوني رئيس اللجنة الفاحصة من افراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعاليم العالي او من بين موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من الفئة الثالثة على الاقل. 2 - يقوم رئيس دائرة الامتحانات واثنان من موظفي دائرته على اكثر بمهام مقرري اللجنة الفاحصة.

المادة 2

مادة 2: يعلق العمل باحكام المادة 6 من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 حتى 31/ 12/1977- ويستعاض عن احكام هذه المادة خلال الفترة المذكورة بالنص التالي: تشمل امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنة الثانوية الثالثة من- مرحلة التعليم الثانوي: المدة المعدل اولا: في فرع الرياضيات (بالساعة) 1 - مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب 1 1 1 (خمسة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) ـــ 2 2 - مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع 1 1 1 فلسفي ـــ 2 (اربعة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3 - مسابقة في الرياضيات 1 2 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة ـــ الزامية). 2 4 - مسابقة في الفيزياء والكيمياء 1 2 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ـــ ومسألة الزامية). 2 ثانيا: في فرع العلوم الاختبارية 1 - مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب 1 1 1 (خمسة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) ـــ 2 2 - مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي 1 1 1 ـــ 2 (اربعة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3 - مسابقأة في الرياضيات 2 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية). 4 - مسابقة في الفيزياء او في الكيمياء أو فيهما كليهما 2 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية في الفيزياء أو في الكيمياء) 1 3 5 - مسابقة في العلوم الطبيعية (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) ثالثا: في فرع الفلسفة 1 2 3 1 - مسابقة في تاريخ الفلسفة العربية ـــ (اربعة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 2 2 - مسابقة في اللغة الاجنبية بموضوع فلسفي 1 2 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) ـــ 2 3 - مسابقة في العلوم الطبيعية 1 1 2 (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) ـــ 2 4 - مسابقة في التاريخ والجغرافيا 1 1 2 (سؤالان في كل من التاريخ والجغرافيا يختار ـــ المرشح واحدا من كل منهما). 2

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 نيسان 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور سعد رزق