المواد
مادة 1: تطبق احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 32 تاريخ 18/2/1977 على التلامذة الذين كانوا يتابعون دراسة السنة الرابعة المتوسط خلال العام الدراسي 1974 - 1975 ولم يرشحوا لامتحانات الشهادة المتوسطة سنة 1975 ورفعوا تباعا الى السنة الثانوية الثانية خلال العام الدراسي 1976 - 1977.
مادة 2: الغي نص المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 32 تاريخ 18/2/1977 واستعيض عنهما بالنص التالي: 1 - كل مرشح رسب في أي من دورتي تموز وايلول 1977 لا يحق له الاشتراك في اية دورة اخرى سنة 1977. 2 - بالاضافة الى احكام المادة 16 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/6/1967, يعتبر بحكم الراسب كل مرشح: أ - اشتراك جزئيا في الامتحان. ب - او حضر لغرفة الامتحان وانسحب دون اجراء اية مسابقة. ج - او تخلف كليا عن الاشتراك في كلا دورتي تموز وأيلول سنة 1977 مهما كانت اسباب تخلفه. 3 - كل مرشح تخلف كليا عن الاشتراك في احدى دورتي تموز وايلول 1977, يحق له الاشتراك في دورة لاحقة واحدة سنة 1977 حسب الترتيب التالي: أ - من تخلف عن دورة تموز 1977, يحق له الاشتراك فقط في دورة ايلول 1977. ب - من تخلف عن دورة ايلول 1977, يحق له الاشتراك فقط في دورة لاحقة خاصة تنظم في موعد لا يتجاوز اخر سنة 1977. 4 - كل تلميذ كان يحق له الترشيح لدورة تموز 1977 ولم يفعل لاسباب مشروعة تتعلق باقامته في الخارج وتقرها الهيئة الادارية للامتحانات يحق له الترشيح لدورة ايلول 1977.
مادة 3: يصحح في المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 32 تاريخ 18/2/977 ما يلي: "المرسوم رقم 10773" بدلا من "المرسوم رقم 10772" والباقي بدون تعديل".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 16 نيسان سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور اسعد رزق