المادة 1
مادة 1: صدق النظام الاساسي المرفق لمصرف الاسكان واعتبر جزءا من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 93 12/04/1977
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 (انشاء مصرف الاسكان),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات ووزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 شباط سنة 1977,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق النظام الاساسي المرفق لمصرف الاسكان واعتبر جزءا من هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل