All legislation

مرسوم Decree No. 93 12/04/1977

تصديق النظام الأساسي لمصرف الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
93
Date
12/04/1977
Official Gazette
Issue 10, 28/04/1977, p. 142-158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 93 تاريخ 12/04/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 (انشاء مصرف الاسكان),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات ووزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 شباط سنة 1977,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق النظام الاساسي المرفق لمصرف الاسكان واعتبر جزءا من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل