المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد بيض الدواجن لمدة سنة واحدة.
قرار Decision No. 390 03/12/1968
مادة 1: يحظر استيراد بيض الدواجن لمدة سنة واحدة.
مادة 2: يخضع استيراد بيض الدواجن المعد للتفقيس الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة بناء على اقتراح مكتب الانتاج الحيواني.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/12/1968 وزير الزراعة ريمون اده