All legislation

قرار Decision No. 390 03/12/1968

حظر استيراد بيض الدواجن

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
03/12/1968
Official Gazette
Issue 100, 12/12/1968, p. 1736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 03/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد بيض الدواجن لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد بيض الدواجن المعد للتفقيس الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة بناء على اقتراح مكتب الانتاج الحيواني.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/12/1968 وزير الزراعة ريمون اده