The whole text

قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: 1) يمارس حامل اجازة تلميذ طيار الميزات المنصوص عنها في المادة الرابعة اعلاه على متن الطائرات المسجلة في السجل اللبناني والمعدة لتعليم الطيران فوق الاراضي اللبنانية ولا يحق له ممارسة هذه الميزات فوق اراضي الدولة الاخرى ما لم تتضمن الاجازة التي يحملها نصا صريحا بذلك. 2) لا يحق لحامل الاجازة نقل اي راكب . 3) على حامل الاجازة ان يتقيد بأنظمة الطيران وبالتعليمات التي تعطى له من قبل معلم الطيران الذي يشرف على طيرانه 4) على حامل الاجازة ان يمتنع تلقائيا عن ممارسة ميزاتها طوال المدة التي يشعر خلالها بانحطاط جسماني او عقلي يحول دون تقيد بالشروط المفروضة لاصدارها. 5) على حامل الاجازة ان يتقيد فقط بممارسة المميزات العائدة لها.

المادة 5 من قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 https://lebaneselegislation.com/law/166745/article/5/