All legislation

مرسوم Decree No. 6626 29/11/1973

تحديد المرجع المختص باستلام الاشغال واللوازم والخدمات التي يجري التعاقد عليها بما لا تجاوز قيمته خمسة آلاف ليرة ببيان او فاتورة لدى البلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
6626
Date
29/11/1973
Official Gazette
Issue 100, 13/12/1973, p. 1270-1271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 6626 تاريخ 29/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم المرجع المختص باستلام الاشغال واللوازم والخدمات التي يجري التعاقد عليها بما لا تجاوز قيمته خمسة الاف ليرة ببيان او فاتورة لدى البلديات وفقا لاحكام المقطع (1) من المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: يقصد في هذا المرسوم: - بكلمة "البلدية" البلدية التي يجري التعاقد لديها على الاشغال واللوازم والخدمات - بعبارة "رئيس البلدية" رئيس السلطة التنفيذية في البلدية التي يجري التعاقد لديها على الاشغال واللوازم والخدمات . - بكلمة "المشتروات " الاشغال واللوازم والخدمات التي يجري التعاقد عليها لدى البلدية - بكلمة "الاستلام" استلام الاشغال واللوازم والخدمات الجاري التعاقد عليها.

المادة 3

مادة 3: يجري استلام المشتروات في البلدية التي تطبق قانون المحاسبة العمومية وفقا لاحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا المرسوم. ويجري استلام المشتروات في سائر البلديات وفقا لاحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم.

المادة 4

في البلديات التي تطبق قانون المحاسبة العمومية

مادة 4: 1- يجري الاستلام رئيس الوحدة التي يجري التعاقد على المشتروات لصالحها لدى البلدية, بالاشتراك مع موظف من هذه الوحدة يسمى وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم. 2- يقصد ب "الوحدة" المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة, الجهاز البلدي الاصغر, ابتداء من "القسم" في البلدية وفاقا لملاكها وللانظمة المعتمدة لديها.

المادة 5

مادة 5: يسمى الموظف المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم بقرار من رئيس المجلس البلدي.

المادة 6

- في سائر البلديات

مادة 6: يجري الاستلام رئيس البلدية مع موظف من البلدية يسمى وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا المرسوم. في حال غياب رئيس البلدية او خلو مركزه, يقوم مقامه في الاستلام نائب رئيس البلدية.

المادة 7

مادة 7: يسمى الموظف المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم بقرار من رئيس المجلس البلدي.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين