المادة 1
خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5126 تاريخ 25/7/66 تطبق احكام المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/964 على الاذاعة اللبنانية في- عمشيت وذلك اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1974
مرسوم Decree No. 6631 29/11/1973
خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5126 تاريخ 25/7/66 تطبق احكام المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/964 على الاذاعة اللبنانية في- عمشيت وذلك اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1974
تطبق احكام المرسوم رقم 10452 تاريخ 3/7/968 الذي يحدد تكاليف تنفيذ وصلات المشتركين على شبكات التوتر الواطي والمتوسط وشروط تنفيذها في نطاق امتياز كهرباء جبيل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: جوزف سكاف