All legislation

مرسوم Decree No. 6610 24/11/1973

انشاء مدرستين ثانويتين رسميتين

Type
مرسوم · Decree
Number
6610
Date
24/11/1973
Official Gazette
Issue 100, 13/12/1973, p. 1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6610 تاريخ 24/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرستان ثانويتان رسميتان في المركزين الواردين ادناه: - الريحان قضاء جزين - بطرام قضاء الكورة

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويتين المذكورتين في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح