المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرستان ثانويتان رسميتان في المركزين الواردين ادناه: - الريحان قضاء جزين - بطرام قضاء الكورة
مرسوم Decree No. 6610 24/11/1973
مادة 1: تنشأ مدرستان ثانويتان رسميتان في المركزين الواردين ادناه: - الريحان قضاء جزين - بطرام قضاء الكورة
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويتين المذكورتين في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح