All legislation

مرسوم Decree No. 536 07/12/1964

تعديل الفقرة الاولى من المادة 36 من المرسوم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات

Type
مرسوم · Decree
Number
536
Date
07/12/1964
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1964, p. 3060-3061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 536 تاريخ 07/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 36 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/ 1960 ما- يلي: 1- قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض ببدل شهري مقطوع قدره: - الفئة الثانية او ما يعادلها 100 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني