المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 36 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/ 1960 ما- يلي: 1- قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض ببدل شهري مقطوع قدره: - الفئة الثانية او ما يعادلها 100 ل.ل.
مرسوم Decree No. 536 07/12/1964
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 36 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/ 1960 ما- يلي: 1- قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض ببدل شهري مقطوع قدره: - الفئة الثانية او ما يعادلها 100 ل.ل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني