All legislation

قرار Decision No. 688 04/12/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاقمشة النسائية والرجالية في مدينة صيدا

Type
قرار · Decision
Number
688
Date
04/12/1967
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1967, p. 1919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 688 تاريخ 04/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى مهنة بيع الاقمشة النسائية والرجالية في صيدا على الوجه الآتي: آ - الدوام الشتوي من 26 ايلول حتى 31 أيار: - يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة مساء. ب الدوام الصيفي من أول حزيران حتى 25 ايلول: - يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة عشرة.

المادة 2

مادة 2: يقفل اصحاب محلات بيع الاقمشة النسائية والرجالية محلاتهم اقفالا تاما ابتداء من الساعة الثالثة عشرة من بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع.

المادة 3

مادة 3: يحدد اصحاب العمل ساعات العمل والراحة الاسبوعية للاجراء على ان لا تقل الراحة الاسبوعية عن 26 ساعة متواصلة ويعلن عنها وتبلغ الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: يعلن اصحاب محلات بيع الاقمشة في صيدا عن مواقيت العمل والفتح كما هي مبينة في هذا القرار في مكان ظاهر وعلى باب المؤسسة.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين