All legislation

قرار Decision No. 593 02/12/1967

تحديد نطاق بلدية حزرتا - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
593
Date
02/12/1967
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1967, p. 1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 593 تاريخ 02/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية حزرتا- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- قاع الريم جنوبا- تويته شرقا- زحله ووادي العرائش غربا- قضاء المتن

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 1967 وزير الداخلية بدري المعوشي