المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد شاورش طوريكيان, مدير عام النقل بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار رقم 825/1 تاريخ 21/12/1966 بما يلي: - ترؤس جلسات المجلس الاعلى للنقل البري عند تعذر حضور الوزير. - توقيع المعاملات العائدة للاعفاء من الرسوم الجمركية للارساليات المعدة الى مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها. - توقيع المعاملات الادارية العائدة لمصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها والتي ليس لها صفة تقريرية او التي لا تمس مبدأ عاما أو ماليا.