All legislation

قرار Decision No. 2904 06/12/1967

ادخال اصناف جديدة من السكاير

Type
قرار · Decision
Number
2904
Date
06/12/1967
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1967, p. 1910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2904 تاريخ 06/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك, الاصناف التالية: سكاير بفلتر سعر العلبة الواحدة ذات ذات نكهة اميركية العشرون سيكارة بما فيه جميع الرسوم

ترو (منعنعة) 1،85 فلادلفيا 1،65 كليوباترا 1،65 سكاير بفلتر ذات نكهة انكليزية دنهيل انترناسيونال 2،00

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 كانون الاول 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي