All legislation

مرسوم Decree No. 161 05/12/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في بدنايل - قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
161
Date
05/12/1970
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1970, p. 1755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 161 تاريخ 05/12/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بدنايل - قضاء بعلبك -

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد ولبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا