المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بدنايل - قضاء بعلبك -
مرسوم Decree No. 161 05/12/1970
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بدنايل - قضاء بعلبك -
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد ولبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا