المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لتقديم البيانات الاحصائية الوارد ذكرها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 حتى انتهاء الدوام الرسمي من نهار الاثنين الواقع في 21/12/1970 .
قرار Decision No. 1261 26/11/1970
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لتقديم البيانات الاحصائية الوارد ذكرها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 حتى انتهاء الدوام الرسمي من نهار الاثنين الواقع في 21/12/1970 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: غسان تويني