All legislation

قرار Decision No. 739 25/11/1970

تحديد الاقفال لتجار اقمشة المانيفاتوره في بعض شوارع بيروت

Type
قرار · Decision
Number
739
Date
25/11/1970
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1970, p. 1758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 739 تاريخ 25/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لتجار اقمشة المانيفاتورة في شوارع بيروت التالية: شارع عبد الملك- شارع المطران- شارع سعد زغلول- شارع الرامي- شارع الارجنتين- خان الشونة- من الساعة الخامسة عشرة وذلك خلال أشهر تموز وآب وأيلول من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة أصناف أخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 25 تشرين الثاني سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان