All legislation

مرسوم Decree No. 4437 30/11/1972

تعديل المادة التاسعة من المرسوم رقم 3040 تاريخ 25-3-1972 المتعلق بشروط التعاقد مع الملحقين الأقتصاديين والثقافيين في البعثات الدبلوماسية

Type
مرسوم · Decree
Number
4437
Date
30/11/1972
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1972, p. 1437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4437 تاريخ 30/11/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972 المتعلق بشروط التعاقد مع الملحقين الاقتصاديين والثقافيين في البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج على الوجه التالي: " تجري اللجنتان المشار اليهما في المادتين الخامسة والسادسة مقابلات شخصية مع المرشحين للتثبت من كفاءتهم وامتحان شخصيتهم ونشاطهم وخبرتهم العملية. وتعطى علامة لكل مرشح تتراوح بين الصفر والعشرين. ويرسب المرشح الذي لا ينال علامة عشرة على عشرين على الاقل".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام