المادة 1
مادة 1: يعدل جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 210 تاريخ 20/5/1970 على الوجه التالي: أ - النص القديم 1-4-1 سائق آليات 1-4-1 Conducteur d'Engins ب - النص المعدل 1-4-1 ميكانيكي زراعي 1-4-1 Mecanicien Agricole وتستبدل التسمية القديمة بالتسمية المعدلة فيما وردت .