All legislation

قرار Decision No. 448 01/12/1972

تعديل القرار رقم 210 تاريخ 20-5-1970 القاضي بتحديد فروع الأختصاص للشهادة التكميلية المهنية

Type
قرار · Decision
Number
448
Date
01/12/1972
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1972, p. 1440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 448 تاريخ 01/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 210 تاريخ 20/5/1970 على الوجه التالي: أ - النص القديم 1-4-1 سائق آليات 1-4-1 Conducteur d'Engins ب - النص المعدل 1-4-1 ميكانيكي زراعي 1-4-1 Mecanicien Agricole وتستبدل التسمية القديمة بالتسمية المعدلة فيما وردت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 1 كانون الاول 1972 عن مدير عام التعليم المهني والتقني بالنيابة المهندس رئيس المصلحة الفنية سهيل سبيعي