المادة 1
مادة 1: يضاف الى عدد الثاقبين وواضعي الرموز المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2756 تاريخ 2 تشرين الاول 965 وبالمعدل بموجب المرسوم رقم 3953 تاريخ 2/3/1966 اربعة وظائف بحيث يصبح عددهم الاجمالي 10 (عشرة).
مرسوم Decree No. 6190 30/11/1966
مادة 1: يضاف الى عدد الثاقبين وواضعي الرموز المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2756 تاريخ 2 تشرين الاول 965 وبالمعدل بموجب المرسوم رقم 3953 تاريخ 2/3/1966 اربعة وظائف بحيث يصبح عددهم الاجمالي 10 (عشرة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2357 تاريخ 29/10/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح