All legislation

مرسوم Decree No. 6190 30/11/1966

بتعديل الملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية للمركز الآلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6190
Date
30/11/1966
Official Gazette
Issue 100, 15/12/1966, p. 1910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6190 تاريخ 30/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عدد الثاقبين وواضعي الرموز المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2756 تاريخ 2 تشرين الاول 965 وبالمعدل بموجب المرسوم رقم 3953 تاريخ 2/3/1966 اربعة وظائف بحيث يصبح عددهم الاجمالي 10 (عشرة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2357 تاريخ 29/10/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح