المواد
مادة 1: ان الموافقات المعطاة لاستيراد وتصدير سلع مهما كان نوعها او وجهة استعمالها مواد استهلاك او الات او معدات ..الخ... يجب الحصول على اجازة استيراد او تصدير بها خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة الموافقة بشأنها تعتبر الموافقة ملغاة اذا تأخر صاحب العلاقة عن مهلة الثلاثة اشهر الا اذا اثبت عدم تمكنه من تقديم الاجازة وتوقيعها ضمن المهلة القانونية الى المرجع المختص . فيمكن عند ذلك تمديد مفعول الموافقة ثلاثة اشهر اخرى. - تتولى المصلحة ذات الاختصاص توجيه اعلام يرسل بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه بالموافقة, ويرسل هذا الاعلام في خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ الموافقة. - اما الطلبات المرفوضة, فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الرفض . - ويعتبر مبلغا حكما بنتيجة قرار الادارة على طلبه كل صاحب علاقة لا يذكر في هذا الطلب العنوان الكامل الذي يرغب في ان يجري تبليغه فيه, او عندما تعيد ادارة البريد التبليغ لتعذر تسليمه.
مادة 2: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لستة اشهر كاملة ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الادارة, ويجوز تجديدها ستة اشهر اضافية بناء على طلب صاحب العلاقة الخطي اذا تبين ان المدة الاساسية غير كافية, ويشترط لتجديد الاجازة ان يقدم الطلب الى الادارة قبل انتهاء صلاحية الاجازة الا اذا اثبت صاحب العلاقة بان تأخره عائد لاسباب حالت دون تمكنه من التقدم بالطلب قبل انتهاء مهلة الاجازة, ففي هذه الحالة يمكن للوزير اعطاء مهلة اضافية لا تتجاوز الشهرين اعتبارا من انتهاء مهلة الاجازة الاولى في حال الموافقة على تجديد- الاجازة تسرى مدة الستة اشهر اعتبار من انتهاء مهلة الاجازة الاولى.
مادة 3: تعتبر اجازة التصدير صالحة لثلاثة اشهر قابلة التجديد لمهلة اضافية مماثلة على ان تطبق في شأنها اجراءات التجديد المطبقة في المادة السابقة على اجازات الاستيراد.
مادة 4: يمكن بموافقة الوزير منح اجازات لاستيراد الات او معدات صناعية لمدات تجاوز المهل المقررة في المواد السابقة اذا تبين ان هذه المهل غير كافية لتأمين استيراد هذه الالات والمعدات .
مادة 5: تلغى الموافقات المعطاة مقابل طلبات استيراد او تصدير بانتهاء اجل الاجازة الممنوحة على اساسها.
مادة 6: يمكن ان تطبق احكام هذا القرار على الاجازات الممنوحة قبل صدوره وذلك بتمديد صلاحية الاجازات المطلوب تجديدها.
مادة 7: يلغي هذا القرار جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين ثاني 1966
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: صبحي محمصاني