المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة كلكتا- الهند- تشمل صلاحياتها جميع اراضي البنغال الغربية- اورسيا- بيهار- اسام.
مرسوم Decree No. 6241 02/12/1966
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة كلكتا- الهند- تشمل صلاحياتها جميع اراضي البنغال الغربية- اورسيا- بيهار- اسام.
مادة 2: يعين السيد غوفين هذا قنصلا فخريا في مدينة كلكتا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
سن الفيل في 2 كانون الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2883 تاريخ 24/11/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح