All legislation

قرار Decision No. 1 05/12/1966

بتوسيع ملاكات مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
05/12/1966
Official Gazette
Issue 100, 15/12/1966, p. 1915-1916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 05/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الوظائف المبين رتبها وعددها ورواتبها ادناه, على ملاك مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني: الراتب (ل.ل.) درجة درجة درجة درجة درجة درجة الرتبة العدد 6 5 4 3 2 1

اختصاصي في العمليات الجوية (برتبة طيار مدرب ) 1 2250 2450 2650 2850 3050 3250 اختصاصي تشغيل اجهزة الطيران التشبيهي 3 800 900 1000 1100 1200 1300 اختصاصي في صيانة اجهزة الطيران التشبيهي 3 800 900 1000 1100 1200 1300 اختصاصي في مكافحة الحريق وسلامة المطارات 1 800 900 1000 1100 1200 1300 رئيس دائرة التنسيق 1 580 630 680 730 780 830 مستكتبة باللغة العربية 1 250 280 310 340 370 410

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

مدير عام النقل رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوربكيان صدق في 5 كانون الاول 1966 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط