All legislation

مرسوم Decree No. 6148 29/11/1966

بتحديد العمل بملاكين مؤقتين في وزارة الموارد المائية والكهربائية وتمديد استخدام الموظفين المعينين في هذين الملاكين

Type
مرسوم · Decree
Number
6148
Date
29/11/1966
Official Gazette
Issue 100, 15/12/1966, p. 1917-1918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6148 تاريخ 29/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ثلاث سنوات , اعتبارا من 13 ايلول سنة 1966 مفعول المرسومين رقم 14284 تاريخ 12/12/1956 القاضي بتحديد ملاك الموظفين الملحقين بالمشروع الانشائي العائد للمياه ورقم 17046 تاريخ 14 اب 1957 القاضي باحداث ملاك مؤقت في مصلحة تنفيذ المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء والذي اصبح تابعا لوزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 والقانون رقم 20/66 الصادر بتاريخ 29/3/1966 شرط عدم تعيين موظفين جدد في ضوء احكامهما.

المادة 2

مادة 2: يمدد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 13 ايلول سنة 1966 استخدام الموظفين الموقتين- المدرجة اسماؤهم ادناه في الملاكين المذكورين: الرقم المالي الاسم الوظيفة

8/101 عبد الله نصرالله محرر 8/102 عادل نديم شهاب كاتب 5/140 ديران عجميان مصمم 6/122 سليم شيا مدرب 1/97 انطوان ابو جوده معاون مساح 1/111 الياس مبارك نهرا معاون مساح 12/10 منير عيتاني معاون مساح 4/186 حبيب طانيوس حداد معاون مساح 3/91 جورج زياده مساعد فني 11/189 محمد خير الشامي مساعد فني 11/144 ميشال مزهر مساعد فني 11/190 منصور غنطوس الاسمر مساعد فني 1/162 سليمان مغبغب مساعد فني 13/162 هاني صعب مساعد فني 8/131 عبد السلام عرب عامل اختصاصي 11/43 منصور واكيم مطر عامل اختصاصي 3/135 صلاح الدي زنتوت معاون مساح 7/51 شكري حداد عامل اختصاصي 30/138 جوزف حكمت جبور معاون مساح 1/67 اديب محمود ثابت مناظر 1/69 اسماعيل الزين مناظر 1/70 احمد محمد علي الزمار مناظر 1/68 الفرد ملحم ناكوزي مناظر 1/107 اسعد الحسيني مناظر 1/181 عباس ابراهيم كزما مناظر 8/120 عقل ناصيف ابي خليل مناظر 9/125 فضل نصر الدين الحجار مناظر 13/71 نجيب يوسف حنا مناظر 4/175 حنا نقولا تلج مناظر 12/8 مخايل جريدي كيال 4/149 حبيب ابو زيد كيال 11/125 منير صالحه كيال 14/108 يوسف جرجي بدر كيال 4/178 حسن علامه كيال 1/112 انطوان بصبوص معاون مساح 12/5 ميشال سليم الجلخ كيال 12/23 محمد زكريا رمضان كيال 157 اديب مصباح الحسامي كيال

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفون المذكورون في المادة الثانية بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 12 ايلول سنة 1966 وتاريخ تصديق هذاالمرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 29 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كامل الاسعد الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2323 تاريخ 27/10/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح