المادة 1
مادة 1: يحدد العدد النهائي لسيارات السياحة العمومية في لبنان ب 9503 سيارات
مرسوم Decree No. 6183 30/11/1966
مادة 1: يحدد العدد النهائي لسيارات السياحة العمومية في لبنان ب 9503 سيارات
مادة 2: يحدد الرسم النهائي عن كل سيارة سياحية خصوصية تقرر تحويلها الى عمومية ب6744 ليرة لبنانية يضاف على هذا الرسم مبلغ قدره 3% للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عمليات التنفيذ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي