All legislation

مرسوم Decree No. 6183 30/11/1966

بتحديد العدد النهائي لسيارات السياحة العمومية في لبنان والرسم النهائي عن كل- سيارة خصوصية تقرر تحويلها الى عمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
6183
Date
30/11/1966
Official Gazette
Issue 100, 15/12/1966, p. 1897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6183 تاريخ 30/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد العدد النهائي لسيارات السياحة العمومية في لبنان ب 9503 سيارات

المادة 2

مادة 2: يحدد الرسم النهائي عن كل سيارة سياحية خصوصية تقرر تحويلها الى عمومية ب6744 ليرة لبنانية يضاف على هذا الرسم مبلغ قدره 3% للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عمليات التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي