المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في شحيم
مرسوم Decree No. 6229 02/12/1966
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في شحيم
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط