All legislation

مرسوم Decree No. 6229 02/12/1966

بانشاء مركز دائم للهاتف في شحيم

Type
مرسوم · Decree
Number
6229
Date
02/12/1966
Official Gazette
Issue 100, 15/12/1966, p. 1933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6229 تاريخ 02/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في شحيم

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط