المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 ما يلي: ويقوم بمعاونة مدير المكتب (او المدير العام) رئيس الشعبة الفنية وتكون له صفة وصلاحية المدير المعاون (او المدير العام المعاون), ويقوم مقام المدير (او المدير العام) في حال غيابه وذلك بالاضافة الى الاعمال المعهودة اليه من المدير (او المدير العام).