المادة 1
مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان والاسكا, هواي, بورتوريكو والجزر العذراء عن طريق لندن مع الاحتفاظ بالاتصال القائم بين لبنان وهذه البلدان عن طريق باريس .
مرسوم Decree No. 6153 29/11/1966
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27 كانون الاول 1961
المتعلق بتحديد الخدمات والتعرفة الهاتفية
وبناء على المرسوم رقم 15264 تاريخ 15 اذار 1957 المعدل
بموجب المرسوم رقم 4353 تاريخ 2 نيسان 1966
وبناء على الاتفاقية المعقودة مع شركة راديو اوريان
وتسريتها على الهاتف بموجب اتفاقية عام 1952
وبناء على المادة 27 (البند 133) من التعديل المجري في
جنيف عام 1958 على الاتفاقية الدولية للاتصالات الهاتفية
المقررة في بيونس ايرس سنة 1958 والمنفذ بموجب المرسوم
رقم 3051 تاريخ 31/12/1959 المتعلقة بحصص الادارات
النهائية والتوسطية من رسوم الهاتف
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 تشرين الثاني 1966
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان والاسكا, هواي, بورتوريكو والجزر العذراء عن طريق لندن مع الاحتفاظ بالاتصال القائم بين لبنان وهذه البلدان عن طريق باريس .
مادة 2: يحدد رسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان والبلدان المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ويوزع كما يلي:
1) لبنان وهواي عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ
حصة لبنان 1,3767 0,4589 0,0767 حصة راديو اوريان 4,8183 1,6061 0,2683 حصة لندن 6,195 2،065 0،345 حصة ما يليها 33,51 11،17 1،61 45،90 15،30 2،30 2) لبنان الالسكا 1) منطقة اولى عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ
حصة لبنان 1،50 0،50 0،0833 حصة راديو اوريان 5،25 1،75 0،2917 حصة لندن 6،75 2،25 0،375 حصة ما يليها 32،40 10،70 1،55 45،90 15،30 2،30 ب ) منطقة ثانية حصة لبنان 1،4177 0،4726 0،0789 حصة راديو اوريان 4،9623 1،6541 0،2761 حصة لندن 6،38 2،1266 0,355 حصة ما يليها 33،14 11،0467 1,59 45,90 15,30 2,30 ج) منطقة ثالثة حصة لبنان 1,357 0,4523 0,755 حصة راديو اوريان 4,748 1,5827 0,2645 حصة لندن 6,105 2,035 0,34 حصة ما يليها 33,69 11,23 1,62 45,90 15,30 2,30 3) لبنان بورتوريكو والجزر العذراء حصة لبنان 1,53 0,51 0,0789 حصة راديو اوريان 5,355 1,785 0,2761 حصة لندن 6,885 2,295 0,355 حصة ما يليها 32,13 10,71 1,59 45,90 15,30 2,30
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 29 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط