المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
48/16 علب واكياس وجعب ومخاريط وغلف اخر من ورق او ورق مقوى: آ- بدون تعديل ب - علب من الورق المقوى, لتوضيب الفاكهة والخضار (2) العلبة 5 ق. (الباقي بدون تعديل) (2)- تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.