All legislation

قرار Decision No. 1456 05/12/1963

التعديل رقم 96 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1456
Date
05/12/1963
Official Gazette
Issue 100, 16/12/1963, p. 5396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1456 تاريخ 05/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

48/16 علب واكياس وجعب ومخاريط وغلف اخر من ورق او ورق مقوى: آ- بدون تعديل ب - علب من الورق المقوى, لتوضيب الفاكهة والخضار (2) العلبة 5 ق. (الباقي بدون تعديل) (2)- تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بيروت 5 كانون الاول سنت 1963 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله