المادة 1
مادة 1: يخفض الرسم على الدقيق الزيرو الاغراقي المستورد عبر البحار من اربعة قروش الى قرشين ويخفض الرسم على الدقيق الممتاز من قرشين الى قرش واحد وذلك عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي.
مرسوم Decree No. 14663 06/12/1963
مادة 1: يخفض الرسم على الدقيق الزيرو الاغراقي المستورد عبر البحار من اربعة قروش الى قرشين ويخفض الرسم على الدقيق الممتاز من قرشين الى قرش واحد وذلك عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي.
مادة 2: لا يشمل هذا التخفيض كميات الدقيق من النوعين المذكورين الموجودة باسم مستوردين في لبنان في المنطقة الجمركية والمنطقة الحرة قبل صدور هذا المرسوم وتظل خاضعة للرسم المحدد بالمرسوم رقم 12963 تاريخ 7 حزيران سنة 1963 .
مادة 3: كل تاجر لا يستورد الحصة المقررة له بموجب جدول التوزيع يحرم من حصته للمستقبل.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
الذوق في 6 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي