All legislation

مرسوم Decree No. 14663 06/12/1963

تخفيض الرسم على الدقيق

Type
مرسوم · Decree
Number
14663
Date
06/12/1963
Official Gazette
Issue 100, 16/12/1963, p. 5407-5408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14663 تاريخ 06/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض الرسم على الدقيق الزيرو الاغراقي المستورد عبر البحار من اربعة قروش الى قرشين ويخفض الرسم على الدقيق الممتاز من قرشين الى قرش واحد وذلك عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي.

المادة 2

مادة 2: لا يشمل هذا التخفيض كميات الدقيق من النوعين المذكورين الموجودة باسم مستوردين في لبنان في المنطقة الجمركية والمنطقة الحرة قبل صدور هذا المرسوم وتظل خاضعة للرسم المحدد بالمرسوم رقم 12963 تاريخ 7 حزيران سنة 1963 .

المادة 3

مادة 3: كل تاجر لا يستورد الحصة المقررة له بموجب جدول التوزيع يحرم من حصته للمستقبل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

الذوق في 6 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي