المادة 1
مادة 1: يعتبر مسكنا ملائما للبناني المعوز وفقا للقانون الصادر في 17 ايلول 1962 , المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- البناء: ان تنشأ المساكن وفقا لقوانين التنظيم المدني والبناء وخاصة القواعد الفنية بشأن منع النش والحرارة والصوت . 2- السعر: يتضمن بصورة خاصة كلفة الارض , الاساسات , البناء, الملجأ, الماء والكهرباء, الطرقات , الارصفة, المجارير, الانارة العامة, الحدائق والمصعد, اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي. الحد الاعلى لسعر المسكن: مئة وخمس ليرات للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران. 3- المساحات : لا يمكن ان تتجاوز مساحات المساكن المتضمنة المحتويات المذكورة آنفا المقاييس التالية: مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 40 م م مسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 55 م م مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 70 م م مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 85 م م مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 100 م م 4- شروط اشغال المسكن: يخضع اعطاء المساكن لشروط الاشغال التالية: الحد الادنى والاعلى للاشغال: مسكن من غرفة رئيسية من شخص الى شخصين مكسن من غرفتين رئيسيتين من شخصين الى اربعة مسكن من ثلاث غرف رئيسية من ثلاثة اشخاص الى ستة مسكن من اربع غرف رئيسية من اربعة اشخاص الى ثمانية مسكن من خمس او ست غرف رئيسية من ستة اشخاص فما فوق