المادة 3
مادة 3: يعتبر مسكنا ملائما للبناني ذي الدخل المحدود وفقا للقانون الصادر في 17 ايلول سنة 1962 المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- البناء: ان تنشأ المساكن وفقا لقوانين البناء وخاصة القواعد الفنية بشأن منع النش والحرارة والصوت 2- السعر: يتضمن بصورة خاصة كلفة الارض , الاساسات , البناء, الملجأ, الماء والكهرباء, الطرقات , الارصفة, المجارير, الانارة العامة, الحدائق والمصعد اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي. الحد الاعلى لسعر المسكن: مئة وخمسون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران. 3- المساحات : لا يمكن ان تتجاوز مساحات المساكن المتضمنة المحتويات المذكورة آنفا المقاييس التالية: مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ وحمام ومنتفعات 45 م م مسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ وحمام ومنتفعات 65 م م مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 90 م م مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 110 م م مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 140 م م 4- شروط اشغال المسكن: يخضع اعطاء المسكن لشروط الاشغال التالية: الحد الادنى والاعلى للاشغال: مسكن من غرفة رئيسية من شخص الى اثنين مسكن من غرفتين رئيسيتين من شخص الى اربعة اشخاص مسكن من ثلاث غرف رئيسية من اثنين الى خمسة اشخاص مسكن من اربع غرف رئيسية من ثلاثة الى ستة اشخاص مسكن من خمس او ست غرف رئيسية من اربعة اشخاص فما فوق.