المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لموسم 1966 ب/72500/ ديكارا.
قرار Decision No. 3518 09/12/1965
مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لموسم 1966 ب/72500/ ديكارا.
مادة 2: تبقى المساحات الموزعة عام 1965 والبالغة 65500 ديكارا كما هي عليه باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات ب .ج.د من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960 وتبلغ الى المزارعين وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 3: توزع المساحات الاضافية والبالغة/7000/ ديكار وفقا للجداول المربوطة بهذا القرار على الاساس التالي: 1- ترفع الرخص الصغيرة المعطاة عام 1962 وما قبل الى 1500 م.م 2- تعطى رخص جديدة لعام 1966 بالمساحة الاضافية الباقية حسب النصوص المرعية الاجراء.
مادة 4: تجدد لسنة 1966 الرخص المعطاة عام 1965 لزراعة التجارب على انواع الحيودي والنوع القابل للري وقدرها 475 ديكارا.
مادة 5: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر لكل قرية. وكل مزارع لا يتقيد بالنوع والبذرة المحددين لقريته لا يدفع الا في السنة التالية وعند التأكيد من تقيده بزرع النوع والبذرة المحددين لهذه القرية.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي