All legislation

قرار Decision No. 3458 03/12/1965

تعديل قيمة كفالة امين الصندوق المركزي في جمرك مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
3458
Date
03/12/1965
Official Gazette
Issue 100, 16/12/1965, p. 1622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3458 تاريخ 03/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض قيمة الكفالة المطلوبة من امين الصندوق المركزي في جمرك مرفأ بيروت من/20000/ ل.ل. الى/10000/ ل.ل. عشرة الاف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي