المادة 1 Cite مادة 1: تخفض قيمة الكفالة المطلوبة من امين الصندوق المركزي في جمرك مرفأ بيروت من/20000/ ل.ل. الى/10000/ ل.ل. عشرة الاف ليرة لبنانية.