All legislation

قرار Decision No. 439 04/12/1965

الغاء مركز ارشاد زراعي في محافظة جبل لبنان واستبداله بمركز ارشاد آخر

Type
قرار · Decision
Number
439
Date
04/12/1965
Official Gazette
Issue 100, 16/12/1965, p. 1634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 439 تاريخ 04/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 114/1 تاريخ 10 نيسان 1964 القاضي باضافة مركز ارشاد بعبدا في محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن مركز ارشاد بعبدا بمركز ارشاد جديد في بلدية الجية قضاء الشوف .

المادة 3

مادة 3: تحدد القرى التي ستتبع هذا المركز بمذكرة ادارية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/12/1965 وزير الزراعة جوزف نجار