المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1658 تاريخ 12/6/1971 العبارة الاتية: محافظة الجنوب قضاء النبطية: كفره الباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 2295 03/12/1971
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1658 تاريخ 12/6/1971 العبارة الاتية: محافظة الجنوب قضاء النبطية: كفره الباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا