All legislation

مرسوم Decree No. 2295 03/12/1971

اضافة قرية الى المرسوم رقم 1658 تاريخ 12-8-1971 المتعلق بتحديد اسماء القرى النائية

Type
مرسوم · Decree
Number
2295
Date
03/12/1971
Official Gazette
Issue 100, 16/12/1971, p. 1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2295 تاريخ 03/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1658 تاريخ 12/6/1971 العبارة الاتية: محافظة الجنوب قضاء النبطية: كفره الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا