All legislation

مرسوم Decree No. 2296 03/12/1971

تمديد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25-1-1964 المتعلق باحداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
2296
Date
03/12/1971
Official Gazette
Issue 100, 16/12/1971, p. 1735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2296 تاريخ 03/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا- مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا) لمدة اقصاها اخر شهر كانون اول 1971 وذلك لوظيفة مساعد فني زراعي واحد ومرقم وزان عدد اثنين فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا