All legislation

مرسوم Decree No. 2303 07/12/1971

اجازة اجراء مباراة وامتحان محصورين لمصلحة مياه طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2303
Date
07/12/1971
Official Gazette
Issue 100, 16/12/1971, p. 1735-1736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2303 تاريخ 07/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لمصلحة مياه طرابلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم اجراء مباراة محصورة لوظيفة امين مستودع وامتحان محصورة لوظيفة مفتش في ما بين مستخدمي واجراء المصلحة الدائمين.

المادة 2

مادة 2: تعطى الافضلية في التعيين, في الوظيفتين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه, لمستخدمي المصلحة الناجحين في المباراة او الامتحان المحصور, ومن ثم وفي حال بقاء مراكز شاغرة في هاتين الوظيفتين, لاجرائها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين