المادة 1
مادة 1: يجاز لمصلحة مياه طرابلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم اجراء مباراة محصورة لوظيفة امين مستودع وامتحان محصورة لوظيفة مفتش في ما بين مستخدمي واجراء المصلحة الدائمين.
مرسوم Decree No. 2303 07/12/1971
مادة 1: يجاز لمصلحة مياه طرابلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم اجراء مباراة محصورة لوظيفة امين مستودع وامتحان محصورة لوظيفة مفتش في ما بين مستخدمي واجراء المصلحة الدائمين.
مادة 2: تعطى الافضلية في التعيين, في الوظيفتين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه, لمستخدمي المصلحة الناجحين في المباراة او الامتحان المحصور, ومن ثم وفي حال بقاء مراكز شاغرة في هاتين الوظيفتين, لاجرائها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين