All legislation

مرسوم Decree No. 11431 06/12/1968

تصديق شبكة الطرق الرئيسية العائدة للتصميم التوجيهي العام لبلديات ضواحي مدينة بيروت الجنوبية

Type
مرسوم · Decree
Number
11431
Date
06/12/1968
Official Gazette
Issue 101, 16/12/1968, p. 1751-1752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11431 تاريخ 06/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق شبكة الطرق الرئيسية الملونة بالاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر والمبينة على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 والعائدة للتصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت الجنوبية.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم والتخطيطات المخالفة لهذا التصميم العام.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريمون اده