All legislation

قرار Decision No. 563 08/12/1964

تحديد نطاق بلدية راشيا

Type
قرار · Decision
Number
563
Date
08/12/1964
Official Gazette
Issue 101, 17/12/1964, p. 3068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 563 تاريخ 08/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في راشيا - قضاء راشيا - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا - عين - كفرقوق غربا - كفرمشكي - مزرعة السماح شمالا - المحيدثة جنوبا - عين عطا - الجهة الشرقية من جبل حرمون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1964 تقي الدين الصلح