المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرياشيت وبسبعل- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم بلدية "كفرياشيت وبسبعل" مركزها كفرياشيت قوامها ثمانية أعضاء,
قرار Decision No. 925 02/12/1970
مادة 1: تنشأ في قرية كفرياشيت وبسبعل- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم بلدية "كفرياشيت وبسبعل" مركزها كفرياشيت قوامها ثمانية أعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرياشيت وبسبعل, وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1970 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام