All legislation

قرار Decision No. 925 02/12/1970

انشاء بلدية في قرية كفرياشيت وبسبعل - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
925
Date
02/12/1970
Official Gazette
Issue 101, 17/12/1970, p. 1764-1765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 925 تاريخ 02/12/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفرياشيت وبسبعل- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم بلدية "كفرياشيت وبسبعل" مركزها كفرياشيت قوامها ثمانية أعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرياشيت وبسبعل, وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1970 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام